دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وبقاء العقد، وزوال العقد، وشغل الذمة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع على وقوع هذا النوع من الطلاق.
وأيضا روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2)، ومعلوم أنه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ، لأن ما وقع لا يكون رفعه، ثبت أنه أراد حكم الخطأ.
وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (3).
قال أبو عبيدة: الإغلاق: الإكراه (4)، فكأنه قال: لا طلاق في إكراه.
وما قلناه مروي عن علي - عليه السلام - وعمر، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع (5).