وهل هو من فروض الأعيان، أو فروض الكفايات؟ على وجهين (1).
وله قوله آخر: وهو أنه مستحب (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل.
مسألة 3: إذا اتخذ الذمي وليمة ودعى الناس إليها، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: يجب عليهم حضورها. لعموم الخبر (3).
والثاني: لا يجب (4).
دليلنا: أن ذبائح أهل الذمة محرمة، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس، ولا يجوز أكله لقوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (5) وعليه أخبار عن أئمتنا - عليهم السلام (6)، وسندل على ذلك فيما بعد، فإذا ثبت ذلك ثبت