الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٣١
وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمة (1).
وقال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما: مثل الأول (2)، والثاني: مثل هذا (3).
دليلنا: على الأول، قوله تعالى: " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " (4) وذلك موجود في غير الأمهات.
ودليل الثاني، قوله عز وجل: " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (5) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم، ولم يذكر غيرها، فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.
مسألة 11: لا يصح الظهار قبل التزويج، وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك وأبو حنيفة: يصح (7).

(١) الكافي ٦: ١٥٧ حديث ١٨، والتهذيب ٨: ١٠ حديث ٣٠.
(٢) المجموع ١٧: ٣٤٣، والوجيز ٢: ٧٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٥٧، والشرح الكبير ٨: ٥٥٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٢، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨١، وفتح الباري ٩: ٤٣٣، والمحلى ١٠: ٥٣.
(٣) المجموع ١٧: ٣٤٣ و ٣٤٤، والوجيز ٢: ٧٨، ومغني المحتاج ٣: ٣٥٤، والسراج الوهاج: ٤٣٦، والمحلى ١٠: ٥٣، والشرح الكبير ٨: ٥٥٦، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٢، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨١، وفتح الباري ٩: ٤٣٣.
(٤) المجادلة: ٢.
(٥) المجادلة: ٢.
(٦) الأم ٥: ٢٧٨، ومختصر المزني: ٢٠٣، والمجموع ١٧: ٣٥٥، والمحلى ١٠: ٥٦، وبداية المجتهد ٢: ١٠٧، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٧٨، و ٥٧٩، والبحار الزخار ٤: ٢٣١.
(٧) المدونة الكبرى ٣ ٥٧ و ٥٩ و ٦٠، وبداية المجتهد ٢: ١٠٧، والموطأ ٢: ٥٥٩، وأسهل المدارك ٢: ١٧٣، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦، والمبسوط ٦: ٢٣٠، وبدائع الصنائع ٣: ٢٣٢، وشرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، والفتاوي الهندية ١: ٥٠٩، وحاشية رد المختار ٣: ٤٦٧، والمحلى ١٠: ٥٦، والمجموع ١٧: ٣٥٦، والمغني لابن قدامة 8: 578.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست