وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمة (1).
وقال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما: مثل الأول (2)، والثاني: مثل هذا (3).
دليلنا: على الأول، قوله تعالى: " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " (4) وذلك موجود في غير الأمهات.
ودليل الثاني، قوله عز وجل: " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (5) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم، ولم يذكر غيرها، فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.
مسألة 11: لا يصح الظهار قبل التزويج، وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك وأبو حنيفة: يصح (7).