دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وهي مطلقة.
مسألة 7: إذا قال الحائض: أنت طالق طلاق السنة لا يقع طلاقه.
وقال الشافعي: لا يقع الطلاق في الحال، فإذا طهرت وقع، قبل الغسل وبعده سواء (2).
وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض كما قال الشافعي، وإن كان لأقل من ذلك، لم تطلق حتى تغتسل (3).
دليلنا: أنا قد بينا أن طلاق الحائض لا يقع في الحال، والطلاق بشرط لا يقع أيضا، على ما نبينه، فسقط عنا هذا الفرع.
مسألة 8: إذا قال لها - في طهر لم يجامعها فيه -: أنت طالق للبدعة، وقع طلاقه في الحال. وقوله: للبدعة لغو، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت. فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط.
وقال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال، فإن حاضت بعدها، أو نفست وقع الطلاق، لأنه زمان البدعة (4).
دليلنا: أن قوله: أنت (طالق) إيقاع، وقوله: (للبدعة) لغو، لأنه كذب، هذا إذا نوى الإيقاع في الحال، وإن قال: نويت إيقاع الطلاق إذا حاضت، لم يقع، لأنه طلاق بشرط، ولأنه طلاق محرم، فعلى الوجهين معا لا يقع.