فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والسوس (أو الأهواز) الشك من الشافعي فقال لي: إن بالمسلمين خلة، فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين، فإذا أتاني مال قضيته لكم. فقال العباس: لا تطمعه في حقنا.
فقلت: ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين وسد خلة المسلمين، فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا) (1).
فوجه الدلالة: أن عمر أثبت الحق، وسأله على وجه القرض، ولم يخالفه أحد.
وروى يزيد بن هرمز (2)، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ فقال: هو لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وآله - أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه فأبيناه (3)، لأنا رأيناه دون حقنا (4).
فأخبر أن ذلك لقرابة النبي - صلى الله عليه وآله - وأن عمر أراد أن يعطيهم عوضا عنه.
مسألة 39: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام. وعند الشافعي: لجميع ذي القربى، يستوي فيه القريب والبعيد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، إلا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين (5).