وروى محمد بن سعيد (1) - قال الدارقطني (2): وهو ثقة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يتوارث أهل ملتين بشئ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته) (3) وهذا نص.
وكلما يروى من الأخبار في أن القاتل لا يرث، ويتعلق بعمومه، لنا أن نخصه بهذا الخبر.
مسألة 23: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه وبه قال علي عليه السلام، وهو إحدى الروايتين عن عمر (4)، وبه قال شريح، وإياس بن عبد الله (5) والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، كلهم ذهبوا إلى أن الميت يرث من الميت (6).