فلا، لأنها لا تملك.
ومن السنة ما روى ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم (1)، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان) (2) ولم يفرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا.
وروى هذا الحديث أيضا عطية العوفي (3)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
مسألة 2: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان.
وعند الشافعي أقل ذلك، في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وفي الأمة ستة عشر يوما ولحظتان (5).
دليلنا: ما قد دللنا في كتاب الحيض، على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام (6)، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه، لأن الشافعي إنما خالف في