القديم: يضرب لها أربع سنين، ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته. فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح (1). وبه قال عمر بن الخطاب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 44: إذا تزوجت المرأة في عدتها، ودخل بها الثاني، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا. وبه قال عمر بن الخطاب (4). وهو قول الشافعي في القديم، ومالك (5).
وقال في الجديد: لا تحرم عليه (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 45: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها، وأشهد على نفسه بذلك، ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة