أقل الحيض، فقال: هو يوم وليلة (1)، وقال في أقل طهر أنه خمسة عشرة يوما (2)، فإذا ثبت ما قلناه، بأن ما قدرناه.
ويكون التقدير أن يطلقها في آخر جزء من طهرها، ثم ترى الدم بعد لحظة فيحصل لها قرء واحد، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة، ثم ترى الدم لحظة، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وقد انقضت عدتها.
وفي الأمة إذا طلقها في آخر طهرها، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم لحظة، فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين.
مسألة 3: المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها وقبلها بشهوة كان ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى (3).
وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة، ولا يحل له وطئها، ولا أن يستمتع بها بوجه من الوجوه، إلا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده تحتاج إلى قول بأن يقول:
(راجعتك) مع القدرة، ومع العجز بالخرس بالإشارة والايماء، كالنكاح