مسألة 1: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة، سواء كان الطريق مخوفا، أو غير مخوف، وسواء كانت المسافة قريبة، أو بعيدة، مع الاختيار، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان مخوفا (2) - كما قلناه -، وإن لم يكن مخوفا كان له أن يسافر بها (3).
دليلنا: أن جواز السفر بها يحتاج إلى دليل. وأيضا: فإنه إذا سافر بها فإنه يحفظها في موضع لم تجري العادة بحفظها فيه، فوجب أن يلزمه الضمان كما لو تركها في خرابة، لأن الطريق يطرأ عليه الخوف.
مسألة 2: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا، ولا تكون مضمونة بالشرط. وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا عبيد الله بن الحسن