به) (1) وذلك عام.
مسألة 6: الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق. وبه قال في التابعين الحسن البصري، والنخعي (2). وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري (3).
وقال سعيد بن المسيب، والزهري: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة، وبين أن يرد العوض وله الرجعة ما دامت في العدة، فأما بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له الرجعة (4).
وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة، وإن كان بلفظ الطلاق يملك العوض وله الرجعة (5).
قال أبو حامد: هذا التفصيل ما يعرفه أصحابه، وإنما نقله من كتابه (6).
وأبو ثور خالف الإجماع في هذا، فإنه انعقد الإجماع قبله على خلاف قوله (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).