دليلنا: أن إيجاب ضمان ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 29: إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام ثم بان أنه كان كافرا، أو إلى من ظاهره الحرية فبان أنه كان عبدا، أو دفعها إلى من ظاهره أنه ليس من آل النبي عليهم السلام ثم بان أنه كان من آله، لم يكن عليه ضمان، سواء كان المعطي الإمام أو رب المال.
وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك (1).
وللشافعي فيه قولان (2):
فالذي عليه أكثر أصحابه أن هذه المسألة مثل الأولى.
ومنهم من قال: إنها مخالفة، فإن كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، وإن كان الإمام فعلى قولين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. وإنما قلنا ذلك لأن المأخوذ عليه أن لا يعطي الصدقة إلا لمن ظاهره الفقر، والإسلام، والحرية، والبواطن لا طريق إليها، فإذا دفعها إلى من ظاهره كذلك، فقد امتثل المأمور به، وإيجاب الضمان عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 30: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة، حتى لو مات أحدهم انتقل إلى ورثته.
وقال الشافعي: إن كان البلد صغيرا أو قرية فإنهم يتعينون وقت الوجوب حتى لو مات واحد منهم بعد الوجوب، وقبل التفرقة انتقل نصيبه إلى ورثته.
وإن غاب واحد منهم لم يسقط حقه لغيبته، وإن دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من كان فيه. وإذا كان البلد كبيرا مثل بغداد