ابن مسعود، والزبير بن العوام، وزيد بن ثابت، والحسن وابن سيرين، وفي الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي (1).
وذهب طائفة من التابعين: إلى أنه لا ينجر الولاء، وهم: الزهري، ومجاهد، وعكرمة، وجماعة من أهل المدينة. وبه قال رافع بن خديج (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنه قول جميع الصحابة، وله قصة، روي أن الزبير قدم خيبر فلقي فتية لعسا، فأعجبه ظرفهم، فسأل عنهم فقيل له: هم موالي رافع ابن خديج، قد أعتق أمهم وأبوهم مملوك لآل حرقة، فاشترى الزبير أباهم فاعتقه، فقال الزبير، انتسبوا إلي فأنا مولاكم. قال رافع بن خديج: الولاء لي، أنا أعتقت أمهم، فتخاصموا إلى عثمان، فقضى للزبير، وأثبت الولاء له (3)، ولم ينكره أحد، فدل على أنه إجماع.
مسألة 93: عبد تزوج بمعتقة قوم، فجاءت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم.
فإن كان هناك جد، فاعتق الجد والأب حي، فهل ينجر الولاء إلى مولى هذا الجد من مولى الأم؟.
عندنا أنه ينجر إليه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجز إلى مولى الأب من مولى الجد. وبه قال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلي، وزفر (4).