دليلنا: أن العقد وقع على الإنائين، فإذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة.
مسألة 49: إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو الحنيفة: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد، وإن كان كثيرا فلها الرد (2).
دليلنا: أن الذي وقع عليه العقد ما سلم، فإذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد، وكان لها رده.