خالعني بألف. فقال: خالعتك بألف، أنت طالق (١).
وقال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في مجلس الخلع، والبعد بعد التفرق عن مجلس الخلع (٢).
دليلنا: أنا قد بينا أن الخلع بمجرده لا يقع، وإنما يحتاج إلى التلفظ بالطلاق.
فإذا تلفظ به فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة، على ما نبينه في كتاب الطلاق، وهذه لا يمكن فيها المراجعة.
ومن قال من أصحابنا: أنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق (٣)، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق، لأنه لا رجعة فيها، فلا يمكنه إيقاع الطلاق، لأنها قد بانت بنفس الخلع.
وأيضا قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (4) فلما قال: (الطلاق مرتان) قيل: يا رسول الله، فقال: (أو تسريح بإحسان) فموضع الدلالة: هو أنه جعل التسريح إلى من إليه الإمساك، فلما ثبت أنه بعد الخلع لا يملك إمساكها، دل على أنه لا يملك تسريحها، وعليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير. رواه الشافعي عنهما (5) ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 11: إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو: إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا فعندنا أن هذا باطل، لأنه تعليق الطلاق