دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله تعالى: " واللذين يظاهرون من نسائهم " (2) وهذه ليست من نسائه، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أو متي تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق لم ينعقد بذلك ظهار ولا طلاق، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق، ولا يقع الظهار (4).
وقال مالك: يقعان معا (5).
وهذا الفرع يسقط عنا، لما دللنا عليه في المسألة الأولى، فإنها فرع عليها.
مسألة 13: إذا قال: أنت كظهر أمي - ولم ينو الظهار - لم يقع الظهار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو صريح في الظهار، ولا يعتبر فيه النية (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا ولا ظهارا.