مسألة 109: أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، المال بين الجد والأخت للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأخ من الأب.
واختلف الصحابة فيها:
فذهب أبو بكر ومن تابعة: إلى أن المال للجد، ويسقط الباقون (1).
وذهب عمر، وابن مسعود: إلى أن المال بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفان، ويسقط الأخ من الأب (2).
ورووا عن علي - عليه السلام - أن للأخت للأب والأم النصف، والباقي بين الجد والأخ للأب نصفين (3).
ومذهب زيد بن ثابت للجد خمسان، لأن المسألة من خمسة. خمسان للجد اثنان، وللأخت من الأب والأم النصف سهمان ونصف، ويبقى نصف سهم فيضرب اثنان في خمسة يكون عشرة، للجد أربعة، وللأخت للأب والأم خمسة، يبقى سهم للأخ للأب، وإنما صار كذلك لأنه يعطى الجد خمسين، والباقي بين الأخ للأب والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، يرجع فيأخذ من الأخ للأب تمام نصف الأخت للأب والأم، فيعطيها.
وهذه تسمى عشرية زيد (4). ويقال: لها مختصرة زيد بن ثابت.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه.
مسألة 110: إذا ارتد المسلم ومات على كفره، أو قتل، فميراثه لورثته