الظاهر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: إجماع الصحابة، فإنه روي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة. فقالوا كلهم: يؤجل سنة (3)، ولا يعرف لهم مخالف، واستدلوا بقوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (4) فإذا عجز عن أحدهما - وهو أن يمسكها - وجب أن يسرحها بالإحسان.
مسألة 136: فسخ العنين ليس بطلاق. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة، ومالك: هو طلاق (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم رووا أنها تبين بغير طلاق (7).
مسألة 137: إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال، لم يكن لها بعد ذلك خيار.
وللشافعي فيه قولان: