وذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمان: إلى أن النكاح صحيح، ولكن لا تستحق المهر إلا من الثلث (1).
وذهب الزهري، والأوزاعي: إلى أن النكاح صحيح، وتستحق المهر من أصل المال، إلا أنها لا ترث (2).
وذهب مالك إلى أن النكاح باطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 24: إذا أوصى بثلثه لقرابته.
فمن أصحابنا من قال: إنه يدخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الإسلام (5).
واختلف الناس في القرابة:
فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته، ولأقربائه، ولذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث (6).
وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السلام.