دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا اللفظ يحتاج إلى دلالة، سواء ادعوه صريحا أو كناية.
فإن استدلوا بقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
قيل: لا دلالة في ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - إنما أراد بذلك العبادات، بدلالة أنه أثبت الفعل له بعد حصول النية، وذلك لا يليق بالطلاق، لأنه بعد وقوعه لا يكون له وإنما يكون عليه، فعلن أنه أراد ما يكون له من العبادات التي يستحق بها الثواب.
مسألة 25: إذا قال أنا منك معتد لم يكن ذلك شيئا، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي. هو كناية (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 26: إذا قال أنا منك بائن، أو حرام لم يكن ذلك شيئا.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن ذلك كناية عن الطلاق (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.