يقع بهن ثلاث طلقات أم لا؟
والثالث: اختاري، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا والرابع: فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟
والخامس: هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة أم لا؟
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن الأصل بقاء العقد، وإيجاب الفرقة بما ذكروه يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق، ولا كناية.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة (2).
والآخر: أنه كناية (3).
دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج إلى شرع، وأيضا الأصل بقاء العقد.
وأيضا قوله: الطلاق، مصدر، ووصف الطلاق بالمصدر مجاز وما يكون مجازا لا يكون صريحا، ونحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.
مسألة 22: إذا قال لها: أنت حرة، أو أعتقتك، ونوى الطلاق، لم يكن طلاقا.
وقال جميع الفقهاء: أنه يكون طلاقا مع النية (4).