الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥
يقع بهن ثلاث طلقات أم لا؟
والثالث: اختاري، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا والرابع: فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟
والخامس: هل يقع بما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة أم لا؟
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن الأصل بقاء العقد، وإيجاب الفرقة بما ذكروه يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق، ولا كناية.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة (2).
والآخر: أنه كناية (3).
دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج إلى شرع، وأيضا الأصل بقاء العقد.
وأيضا قوله: الطلاق، مصدر، ووصف الطلاق بالمصدر مجاز وما يكون مجازا لا يكون صريحا، ونحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.
مسألة 22: إذا قال لها: أنت حرة، أو أعتقتك، ونوى الطلاق، لم يكن طلاقا.
وقال جميع الفقهاء: أنه يكون طلاقا مع النية (4).

(١) الكافي ٦: ١٣٥ و ١٣٦ حديث ١ - ٣، والتهذيب ٨: ٤٠ و ٤١ حديث ١٢٢ و ١٢٣، والاستبصار ٣: ٢٧٧ حديث ١.
(٢) مغني المحتاج ٣: ٢٨٠، والسراج الوهاج: ٤٠٨، والمجموع ١٧: ١٠٥، والوجيز ٢: ٥٣ و ٥٤، والمبسوط ٦: ٧٧، وبدائع الصنائع ٢: ١٠١، والهداية ٣: ٤٩، وشرح العناية على الهداية ٣: ٤٩، وتبيين الحقايق ٢: ١٩٨، وحاشية إعانة الطالبين ٤: ٨، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٦٧، والشرح الكبير ٨: ٣٢٤.
(٣) الوجيز ٢: ٥٣ و ٥٤، والسراج الوهاج ٤٠٨، ومغني المحتاج ٣: ٢٨٠، والمجموع ١٧: ١٠٥، وحاشية إعانة الطالبين ٤: ٨، وفتح المعين: ١١٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٦٧، والشرح الكبير ٨: ٣٢٤.
(٤) مختصر المزني: ١٩٢، والمجموع ١٧: ١٠٥، وكفاية الأخيار ٢: ٥٣، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٦٨، واللباب ٢: ٢٢٤، والمدونة الكبرى ٢: ٣٩٨.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست