آخرين، قال: حدثنا حماد (1)، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد ابن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عاينه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عاينه) (2).
مسألة 3: إذا مات وخلف بنتا، أو أختا، أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية، وللزوج أو الزوجة سهمهما، والباقي يرد على البنت أو على الأخت، ولا يرد على الزوج و الزوجة بحال، وليس للعصبة والمولى معهما شئ على حال، وروى ذلك عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود (3).
وأبو حنيفة وأصحابه هذا مذهبهم، لا يختلفون في الرد، لكن اختلفوا في تخصيص بعضهم دون بعض. فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج والزوجة، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب (4)، كما نقول، ولا يرد على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم، وكذلك نقول، ولا على