واحدة، بأن يقول، أنتن علي كظهر أمي لزمته عن كل واحدة كفارة.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الجديد: مثل ما قلناه - وهو أصح القولين - (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال في القديم: عليه كفارة واحدة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 19: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ونوى بكل واحة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة، وبه قال الشافعي في الجديد (4).
وقال في القديم: عليه كفارة واحدة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريق الاحتياط، وعموم الآية (6).
مسألة 20: الظهار على ضربين:
أحدهم: أن يكون مطلقا، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء.