وإن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، ومحمد: لها الخيار بعد البلوغ، وإن شاءت أقامت، وإن شاءت فسخت (1).
وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد. فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الأم، والجد إلى الأم، والأخوال والخالات، والعمات، والأمهات عنه روايتان:
إحداهما: لهم الإجبار كالأعمام.
والثانية: لا يجبرون أصلا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 18: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: العقد باطل (5).
وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد أن يفسخه (6).