له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (١) فأخبر: أن من طلق طلقة بعد طلقتين، فلا تحل له إلا بعد زوج، ولم يفرق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين وزوج، أو بعد طلقتين بلا زوج. فمن قال: إذا طلقها واحدة حلت له قبل زوج غيره، فقد ترك الآية.
مسألة ٦٠: الحيل في الأحكام جائزة، وبه قال جميع أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، وغيرهم (٢).
وفي التابعين من منع الحيل بكل حال (٣).
دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون﴾ (٤) فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر، وإنما قال هذا على تأويل صحيح، بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيها على أن من لا ينطق ولا يفعل لا يستحق العبادة والإلهية، وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه.
وقال في قصة أيوب عليه السلام ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ (5) فجعل الله لأيوب مخرجا مما كان حلف عليه.
وروى سويد بن حنظلة (6)، قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر (7) نريد