وللشافعي في صحة النكاح قولان:
أحدهما: يبطل (1).
والثاني: يصح (2).
فإذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه:
أحدهما: يصح المهر والشرط معا، كما قلناه.
والثاني: يبطلان معا.
والثالث: يبطل الشرط دون الصداق (3).
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (4)، ولأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب أن يكون صحيحا.
مسألة 34: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب، أو الجد، وبه قال ابن عباس، والحسن البصري، وربيعة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي في القديمة (5).
إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في الجديد: هو الزوج (6)، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وجبير بن مطعم، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وشريح، ومجاهد، والشعبي،