وقال مالك والأوزاعي: يلزمه العتق في الموضعين معا (1).
وقال أبو حنيفة: إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها ولا يجوز له الصوم، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق، ويجوز له الصوم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3).
مسألة 47: إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في خلال ذلك لغير عذر في الشهر الأول. أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا ولو يوما واحدا، جاز له البناء عليه، ولا يلزمه الاستئناف.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وقالوا: يجب عليه الاستئناف (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).
ويمكن أن يقال قوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (6).