مسألة 99: إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم، أو إخوة من الأب، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه.
واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:
فذهب قوم إلى أنهم لا يسقطون مع الجد ويرثون. وحكوا ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وفي التابعين جماعة، وفي الفقهاء: مالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل (1).
وذهبت طائفة إلى أن الإخوة للأب والأم، أو للأب لا يرثون مع الجد، ويسقطون. روي ذلك عن أبي بكر، وابن عباس، وعشرة من مهاجري الصحابة مثل: أبي بن كعب، وعائشة، وأبي الدرداء، وغيرهم. وفي الفقهاء:
أبو حنيفة، وعثمان البتي، وداود، والمزني من أصحاب الشافعي، ومحمد بن جرير الطبري، وإسحاق بن راهويه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: فإن قرابة كل واحد منهم على حد واحد، لأن الأخ يدلي بالأب، وكذلك الجد يدلي بالأب، فقد اتفقا، فيجب أن يشتركا في الميراث.