والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة (١).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2) والبنت أولى، لأنها أقرب، والقول بالعصبة باطل، على ما سنبينه فيما بعد.
مسألة 48: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: لها النصف، والسدس لبنات الابن، والباقي للعصبة (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 49: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما.
وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان، وتسقط بنت الابن، والباقي للعصبة (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.