الزبير، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم (1)، ونظم الشعراء فيها القول. فقال بعضهم:
أقول. فقال بعضهم:
أقول للشيخ لما طال مجلسه: * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في قينة (2) بيضاء تهكته (3) * تكون مثواك حتى يصدر الناس (4) فإن قالوا: رجع عن ذلك.
قيل: لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه، ورجوعه ليس عليه دليل.
مسألة 120: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، كان التزويج صحيحا، والشرط باطلا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه (5).
وقال في القديم والاملاء: النكاح باطل (6)، وبه قال مالك (7).