وقال الشافعي: للأم الثلث، والباقي للأخ (١).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الإخوة والأخوات، لا بالفرض ولا بالتعصيب.
مسألة ١٢٤: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث. وبه قال الحسن، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل العراق (٢)، إلا أن من قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح بن حي: إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه (٣).
وكان مالك، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٥). وقوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (6)، ولم يفصل.
مسألة 125: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فإنه يوقف ميراث