الشافعي (1).
وقال مالك، وأبو حنيفة: إن ردها إلى حرزها زال الضمان (2).
دليلنا: أن بالتعدي قد ضمن، واشتغلت ذمته بها، فمن ادعى براءتها بردها إلى حرزها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا أخرجها من حرزها، ثم ردها إلى مكانها فإن عندنا يضمن بكل حال، وبه قال الشافعي (3).
وعند أبي حنيفة: لا يضمنها إلا في ثلاث مسائل:
إذا جحده، ثم اعترف به.
الثاني: إذا طالب بردها، فمنع الرد، ثم بذل ردها:
الثالث: إذا خلطه ثم ميزه فإنه لا يزول ضمانه في هذه المسائل الثلاث عنده (4).
وقال مالك: إن أنفقها وجعل بدلها مكانها زال الضمان - لأن عنده إذا كان المودع موسرا وكانت الوديعة دراهم أو دنانير كان للمودع أن ينفقها وتكون في ذمته. قال: ويكون أحظى للمودع من الحرز (5).
دليلنا: أنه إذا ثبت وجوب الضمان عليه بالتعدي، فلا دليل على زوال