والثالث: أن يكون منها ما يدل على الرضا (1).
دليلنا: أن اختيارها على الفور مجمع عليه، وثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة.
مسألة 111: المرتد على ضربين:
مرتد عن فطرة الإسلام، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. والآخر: من كان أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته فإن الفسخ يقف على انقضاء العدة، فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح، وإن لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد.
وبه قال الشافعي: إلا أنه لم يقسم المرتد (2).
وقال أبو حنيفة: يقع الفسخ في الحال، ولا يقف على انقضاء العدة، ولم يفصل أيضا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 112: أنكحة المشركين صحيحة، وبه قاله أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري (5).