على صحة العقد، وعلى كراهته بضرب الدلالة.
مسألة 122: إذا نكحها نكاحا فاسدا، ودخل بها، لم تحل للأول.
وللشافعي فيه قولاه:
أحدهما مثل ما قلناه، قال في الجديد (1)، لأنه يثبت به الإحصان.
وقال في القديم: يبيحها، لأنه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد، ويجب بالوطء المهر (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (3) ونحن نعلم أنه أراد بذلك تزويجا شرعيا سائغا، لأن الله تعالى لا يبيح الفاسد.
ويدل على ما قلناه: أن تحريمها للأول مجمع عليه، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة.
مسألة 123: إذا تزوج المحرم، فنكاحه باطل، وكذلك إن كان محلا وهي محرمة، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل، وبه قال الشافعي (4).