وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الولاء إلى الجد (1).
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: ذكرهما الأسفرايني، أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة (2).
دليلنا: أن الجد يقوم مقام الأب في جميع الأمور، فإذا منع مانع من الأب لا يتعدى إلى الجد، ألا ترى أنه لو قتل الأب ابنه فحرم الميراث، فإن كان له أب أخذ الميراث الجد ولم يحرم، لمكان تحريم الأب، وكذلك لو كان الأب كافرا والجد مسلما يحكم بإسلام الولد تبعا للجد، فكذلك هاهنا.
مسألة 94: حر تزوج بأمة، وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا، فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، وإن كان أعجميا ثبت عليه الولاء. بناء على أصله حيث يقول: إن عبدة الأوثان لا يسترقون إذا كانوا من العرب (4).
دليلنا: إن الأصل عدم الولاء، وإثباته يحتاج إلى دليل، ولأنه صلى الله عليه وآله قال: (الولاء لمن أعتق) (5)، وهذا ما أعتق.
مسألة 95: عبد تزوج بمعتقة رجل، فجاءت بولد، فإنه يكون حر، ولمولى الأم عليه الولاء، فإن عتق العبد ومات الولد، فإن الولاء ينجر إلى مولى الأب،