دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أدوا العلائق " قيل وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون " (2) وهذا مما تراضى به الأهلون.
مسألة 44: المدخول بها إذا طلق لا متعة لها، سواء كان سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبو حنيفة (3).
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه (4).
وقال في الجديد: لها المتعة (5).
وروي ذلك عن عمر، وابن عمر (6)، وقد روي ذلك قوم من أصحابنا، إلا أنهم قالوا: إن هذه متعة مستحبة غير واجبة (7).