وعن ابن مسعود: أنه إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر. وعن عمر نحوه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) فإنهم لا يختلفون، والظواهر كلها تتناول المكاتب وغيره، وإنما نحرمه الميراث بدليل.
مسألة 134: المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، يرث ويورث بحسب حريته، ويمنع بحساب رقه. وبه قال علي عليه السلام (3)، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، وعطاء، وطاووس، وعثمان البتي (4).
وكان الزهري، ومالك، وأحد قولي الشافعي لا يورثون منه، ويجعلون ماله للمتمسك برقه (5).
وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدي عنه مكاتبته، فإن بقي منه شئ كان لورثته، ولا يورثه ما لم يكمل فيه الحرية (6).
وروي عن الشافعي أنه قال: يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث (7).
وكان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في