وإن كان شرطا يجب حصوله، مثل قوله: إذا جاء رأس الشهر، وإذا طلعت الشمس، وإذا دخلت السنة الفلانية، فقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي: لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه (1).
وقال مالك: يقع الطلاق في الحال (2).
وهذا يسقط عنا، لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا، وقد دللنا على ذلك، فقد بطل هذا الفرع.
مسألة 41: إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان فإنها تطلق عند الشافعي عند أو جزء من الليلة الأولة (3).
وقال أبو ثور: تطلق عند انقضاء آخر جزء منها (4).
وهذا يسقط عنا، لما قدمناه في المسألة ودللنا عليه.
مسألة 42: إذا قال لها: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا اختلاف بينهم، وإن رآه غيره وأخبره به لم تطلق عند أبي حنيفة (5) وطلقت عند الشافعي (6)، وهذا يسقط عنا لما قدمناه.
مسألة 43: اختلفوا فيمن قال: إن لم تدخلي الدار، أو إذا لم تدخلي الدار