وذهبت قوم: إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال. حكوا ذلك عن علي - عليه السلام - وابن عباس. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة، هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟ ولو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن، لا واحدة ولا أربعا حتى تنقضي عدتهن (2).
وهكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها، كان له العقد على أربع سواها.
وقالوا: لا يجوز (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وأيضا: قوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (5).
وقال عز وجل: " اليوم أحل لكم الطيبات - إلى قوله - والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " (6) وأراد بالمحصنات: الحرائر.
ولم يفصل.
مسألة 66: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول، لم يسقط بذلك مهرها.