جميع أحكامه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 135: الأسير إذا علم حياته فإنه يورث، وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود. وبه قال عامة الفقهاء (2).
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير (3).
وعن إبراهيم قال: لا يورث الأسير، وعن إبراهيم أيضا قال: نمنعه من الميراث (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر القرآن (5)، وهي عامة في الأسير وغيره (6).
مسألة 136: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة، وإن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ويوقف الباقي حتى يعلم حاله، وبه قال الشافعي. وقيل عن مالك نحوه (7).
وقال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنه يوم فقد، فإن علمت حياته وإلا قسم ماله، وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة