وقال أبو حنيفة: متى أعطته عبدا وقع الطلاق، أي عبد كان، ويملكه الزوج (1).
وقال الشافعي: متى أعطته العبد وقع الطلاق، ولا يملكه الزوج، لأنه مجهول، وعليها مهر مثلها (2).
دليلنا: ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، ووقوعه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا كان له مثل ذلك من الحل، وكان الخلع صحيحا. وبه قال الشافعي في القديم (3).
وقال في الجديد هو وأبو حنيفة: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب عليها مهر المثل (4).
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وإيجاب مهر المثل عليها يحتاج إلى دليل، والبذل وقع معينا موصوفا، فإذا خالف الوصف وجب مثله إذا كان له مثل.
لأن الانتقال عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف. وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم (5).