في الظاهر، وتزوجت، ودخل بها الثاني، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم يدخل. وبه قال علي - عليه السلام، واختاره الشافعي قولا واحدا (1).
وقال عمر بن الخطاب: إذا دخل بها الثاني صح النكاح (2).
دليلنا: أن الثاني تزوج بزوجة الغير، فهي محرمة عليه، لقوله تعالى:
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (3).
مسألة 46: إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها - مثل إن كانت بنت عمه - أو كان له أمة فأعتقها، فأراد نكاحها، جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها. وبه قال ربيعة، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وقال الشافعي: ليس له أن يزوجها من نفسه، لكن يزوجها السلطان (5).
دليلنا: أنا قد دللنا أن النكاح لا يفتقر إلى ولي إذا كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فلا ولاية لغير الأب والجد، وأنه لا ولاية لابن العم. وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف.
وأيضا قوله تعالى: " وترغبون أن تنكحوهن " (6) وهذه نزلت في شأن يتيمة