مسألة 132: إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه.
وقال أبو حنيفة، وأهل العراق، والبصرة، والشافعي: إنها ترثه (1) ولم يفصلوا.
وقال مالك وأهل المدينة: لا ترثه (2)، ولم يفصلوا أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
المشروط عليه: بمنزلة القن ما بقي عليه درهم، لا يرث ولا يورث.
والمطلق: يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه. وبه قال علي عليه السلام (4).
وروي عن عمر، وزيد، وعائشة، وابن عمر: أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، ولم يفصلوا (5)، وإليه ذهب الزهري، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة (6).
وعن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت الصحيفة فهو حر (7).