وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، ولصاحب الكل خمسة أسداس (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 12: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل: العتاق، والهبة، والمحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان.
إحداهما: أنه يصح (2).
والأخرى: لا يصح (3). وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا (4).
دليلنا: على الأولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير (5).
مسألة 13: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه