ودليلهم: ما رواه أبو إسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات (١) يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه) (٢).
مسألة ٦٧: لا يرث مع البنات - واحدة كانت أو اثنتين - أحد من الأخوات.
وقال الفقهاء بنت وأخت، وبنت وإخوة، وأخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، للبنت النصف، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات، لأن الأخوات مع البنات عصبة (٣).
وقالوا في بنت، وبنت ابن وأخت: للبنت النصف ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت (٤).
وقال عبد الله بن مسعود: لا ترث الأخت، لأن الأخوات لا يرثن مع البنات، ولا يكن عصبة مع البنات. وبه قال ابن عباس (٥)، وهذا مثل قولنا.
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (6) وهاهنا له ولد.