ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والشرط فاسد. ويجب عليها مهر المثل وتسقط الرجعة (1).
ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي مثل ما نقلها المزني، وأن الرجعة ثابتة والدينار مردود. ثم قال: وفيها قول آخر: إن الخلع صحيح، ويسقط الشرط وتنقطع الرجعة، ويجب له عليها مهر المثل (2).
قال أبو حامد (3): والمذهب ما نقله وحكاه عن الشافعي (4).
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وانقطاعه بالطلاق والخلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة، صح الخلع، وثبت الشرط.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: إن الخلع صحيح، وكان عليها مهر المثل (5).
وله قول آخر: إن الخلع يبطل وتثبت الرجعة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7). ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: