مسألة 9: إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا. وللشافعي - في القديم فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وبه قال في الجديدة، وهو الأصح عندهم (1).
والقول الثاني: لا يكون مظاهرة (2). وبه قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس والفرج، وجزء من الأجزاء المشاعة (3)، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5) ولأنه إذا قال ما قلناه، وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء، وإذا لم يفعل كان مفرطا.
مسألة 10: إذا قال لها: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي، أو أختي أو بنتها أو عمتي أو خالتي اختلفت روايات أصحابنا في ذلك فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا (6). وبه قال الشافعي في الجديد (7).