وقال أبو سيف بقول أبي حنيفة إذا كان بلفظ المباراة. وبقول الشافعي إذا كان بلفظ الخلع (1).
والذي نقوله: أن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا. وإن كان بلفظ المباراة استحق (2) العوض إذا كان دون المهر. فإن كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح. واستحقاق الصداق - على ما مضى - إن كان بعد الدخول فكل المسمى، وإن كان قبله فنصفه، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 25: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق بعوض، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه، قليلا كان أو كثيرا. ولم يجيزوا في لفظ المباراة إلا دون المهر. ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 26: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصح ذلك.
وبه قال أبو ثور (4).