﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (1) فأضاف المرأة إلى أبي لهب، وهذه الإضافة تقتضي الزوجية، حقيقة، ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - رجم يهوديين زنيا (2)، فلولا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما، لأنهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح.
مسألة 11: إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فإنه لا يلزمه الطلاق.
وقال الشافعي: يلزمه (3).
دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع. وإنما قصد إلى اللفظ، وذلك لا اعتبار به عندنا.
مسألة 12: إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك أو يقول نكحتك وقصد المراجعة، كانت رجعة صحيحة.
وللشافعي فيه وجهان.
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم (4) والثاني أنه لا يصح (5) دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول، وأنه يكفي إنكار الطلاق، أو الوطء، أو التقبيل، وهذا أقوى من جميع ذلك.