وعلى قول شريح، وأبي يوسف والأوزاعي، والنخعي مثل ما قلناه: لأبي المولى السدس، والباقي لابنه (1) (2).
مسألة 143: إذا ترك جد مولاه. وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحد قولي الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد (3).
وقال أحمد: وقول الشافعي الآخر: لأخي مولاه (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمناه من الخبر (5).
مسألة 144: إذا ترك ابن أخي المولى، وجد المولى، فالمال بين ابن الأخ والجد.
وعلى أحد قولي الشافعي، ومالك: لابن الأخ (6).
وكان أبو حنيفة، ونعيم بن حماد (7)، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه (8).